الإمام الشافعي
26
الرسالة
باب البيان الأول ( 1 ) 73 - ( 2 ) قال الله تبارك وتعالى في المتمتع * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ( 3 ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( 4 ) ) * 74 - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع ( 5 ) في المرجع عشرة أيام كاملة 75 - قال الله * ( تلك عشرة كاملة ) * فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع ( 6 ) كانت عشرة كاملة ( 7 )
--> ( 1 ) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون همزة ، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل . ( 2 ) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : إلى قوله : حاضري المسجد الحرام . ( 4 ) سورة البقرة 196 . ( 5 ) كذا في الأصل ، وله وجه من العربية ، وفي النسخ المطبوعة ( والسبعة ) . ( 6 ) في س إلى سبعة ، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو الموافق للأصل . ( 7 ) قال العلامة جار الله في الكشاف 1 : 121 طبعة مصطفى محمد : فان قلت : فما فائدة الفذلكة ؟ قلت : الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن وابن سيرين . ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا ؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة . وأيضا : ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة ، كما علم تفصيلا ، ليحاط به من جهتين ، فيتأكد العلم . وفي أمثال العرب : علمان خير من علم .